فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 908

فصل [ مسح غير اللصوق والجبيرة ]

يمسح المقيم غير اللصوق والجبيرة يومًا وليلة ، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه . وعنه: من مسحه بعد حدثه .

والعاصي بسفره كالمقيم في أصح الوجهين . وفي الآخر: لا يمسح .

ومن مسح في سفر ثم أقام أو قدم: أتم مسح مقيم [1] ، وإن جاوز خلع .

وإن مسح وسافر: فمسح مقيم [2] . وعنه: مسافر [3] .

وإن شك هل ابتداء المسح في الحضر أو في السفر: فمسح مقيم [4] . وعنه: مسافر .

وإن شك في بقاء المدة: خلع .

وإن أحدث وسافر قبل مسحه: أتم مسح مسافر [5] .

ويفرج أصابعه ، ويمسح أكثر أعلا الخف مرة من أصابعه إلى ساقه ، دون أسفله وعقبه . ويمسح أكثر العمامة ، وقيل: جميعها .

(1) قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا ؛ لأنه صار مقيمًا لم يجز له أن يمسح مسح المسافر . ولأن المسح عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة ( المغني 1 / 180 ) .

(2) لأن المسح عبادة تختلف بالحضر والسفر وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر كالصلاة ( المغني 1 / 180 ، والممتع 1 / 196 ) .

(3) لأنه سافر فبل استكمال مدة المسح ، أشبه ما إذا سافر بعد الحدث ( الممتع 1 / 197 ) .

(4) لأنه لا يجوز له المسح مع الشك في إباحته لتكون طهارته صحيحة بيقين ؛ لأن الأصل وجوب الغسل فلا يعدل إلى المسح إلا بتحقق ( الممتع 1 / 197 ) .

(5) قال الشارح: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في ذلك ( الشرح الكبير 1 / 160 ) . ولأنه ابتدأ المسح بالسفر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت