فصل [ في المسح ]
ولا يمسح لفافة رجله ، ولا وقاية ، ولا طاقية ، ولا كلتة ، ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه ، ولا ما تعذر يسير المشي فيه .
فإن لبس متوضئ صحيحًا فوق مخرق ، أو تحته قبل حدثه: مسح الصحيح ، وإن كانا مخرقين وسترا: فلا مسح في أصح الوجهين . وإن لبس صحيحين: مسح أيهما شاء ، وإن مسح الأعلى ثم خلعه ، فهل له مسح الأسفل وحده ؟ على روايتين .
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة [1] : مسحها إلى حلها ولو في حضر [ أو سفر ] [2] محرم ، كمن شدها متطهرًا .
وعنه: بل تيمم ويصلي . وفي الإعادة: روايتان .
ويمسح ماسح الجبرة كل حائل وبالعكس .
وإن لبس خفًا من مسح عمامة أو عكس: فوجهان .
وإن تيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ماء: لم يمسح . فإن تعدت الجبيرة موضع الحاجة وشق خلعه: تيمم للزائد ، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة للضرورة .
ولا يمسح متطهر غير جبيرة إن لبسه قبل كمال طهره في أصح الروايتين ؛ فلو غسل رجلا ولبس خفها: خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى . وإن خاف قلع لصوق أو نحوه: مسحه في أصح الوجهين كجبيرة .
(1) الجبيرة: ما يربط على الكسر ونحوه ( المصباح المنير 1 / 89 ) .
(2) في الأصل: وسفر .