فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 908

فصل [ في المسح ]

ولا يمسح لفافة رجله ، ولا وقاية ، ولا طاقية ، ولا كلتة ، ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه ، ولا ما تعذر يسير المشي فيه .

فإن لبس متوضئ صحيحًا فوق مخرق ، أو تحته قبل حدثه: مسح الصحيح ، وإن كانا مخرقين وسترا: فلا مسح في أصح الوجهين . وإن لبس صحيحين: مسح أيهما شاء ، وإن مسح الأعلى ثم خلعه ، فهل له مسح الأسفل وحده ؟ على روايتين .

وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة [1] : مسحها إلى حلها ولو في حضر [ أو سفر ] [2] محرم ، كمن شدها متطهرًا .

وعنه: بل تيمم ويصلي . وفي الإعادة: روايتان .

ويمسح ماسح الجبرة كل حائل وبالعكس .

وإن لبس خفًا من مسح عمامة أو عكس: فوجهان .

وإن تيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ماء: لم يمسح . فإن تعدت الجبيرة موضع الحاجة وشق خلعه: تيمم للزائد ، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة للضرورة .

ولا يمسح متطهر غير جبيرة إن لبسه قبل كمال طهره في أصح الروايتين ؛ فلو غسل رجلا ولبس خفها: خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى . وإن خاف قلع لصوق أو نحوه: مسحه في أصح الوجهين كجبيرة .

(1) الجبيرة: ما يربط على الكسر ونحوه ( المصباح المنير 1 / 89 ) .

(2) في الأصل: وسفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت