"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة] ؛ فليتبوأ بيتًا من النار".
صحيح -"التعليق الرَّغيب" (3/ 46) .
1004 - 1190 - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين [صبر] [1] ، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".
(قلت) : هو في"الصحيح"غير قوله:"لقي الله أَجذم".
صحيح بلفظ:"لقي الله وهو عليه غضبان"-"الإرواء" (8/ 262 و 263) ،"تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.
1005 - 1191 - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة [2] في قلبِه يوم القيامة".
حسن -"التعليق الرَّغيب" (3/ 46) ،"المشكاة" (3777/ التحقيق الثاني) .
1006 - 1192 - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من"الإحسان" (5065) ، وهي ثابتة في"الصحيحين"أَيضا عند البخاري في"الأيمان"ومسلم في"الإيمان".
ومعنى (صَبْر) : ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في"النهاية".
(2) وقعت هذه اللفظة في طبعتي"الاحسان":"كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق"سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.