"لا أَحلفُ على يمين فأَرى غيرها خيرًا منها؛ إلّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
حسن صحيح -"الإرواء" (7/ 168 - 169) .
995 -1180 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
صحيح لغيره - المصدر السابق.
996 -1181 - عن عمران بن حصين، قال:
أَتى أَبو موسى الأَشعري رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يستحمله لنفر من قومه، فقال:"واللهِ لا أَحملهم".
فأُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب من إِبل [1] ؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة، فقال:
"أَين عبد الله بن قيس؟".
فقال: [هو] ذا هو، فقال:
"خذ هذه، فاحمل عليها قومَك".
فقال: يا رسول الله! إنّك كنت قد حلفت؟! قال
"وإِن كنت قد حلفت!".
صحيح الإسناد. وقد أَخرجه الشيخان عن أَبي موسى نفسه أَتم منه -"الإرواء" (7/ 166) .
(1) يعني: نهبت من الكفار حين غزاهم المسلمون.