"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" [1] .
صحيح لغيره -"التعليقات الحسان" (7/ 562) : م نحوه أَتم منه.
876 -1052 - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:
أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يعيد أُضحية أُخرى.
صحيح -"الإرواء" (4/ 368) ،"التعليقات الحسان" (5882) .
877 -1053 - عن البراء، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".
فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:
"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".
قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:
"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".
(قلت) : للبراء حديث في"الصّحيح"غير هذا [2] .
صحيح -"الإرواء" (4/ 367) : م - فليس هو على شرط"الزوائد".
878 -1054 - عن بشير بْن يسار:
أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأَضحى،
(1) في هامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله:"قلت: أَصله في"صحيح مسلم"من طريق ابن جريج عن أَبي الزُّبير عن جابر، وسياقه أَتم".
قلت: صرح فيه ابن جريح وأبو الزُّبير بالتحديث.
(2) كذا قال! والصواب: أنّه روى هذا وغيره.