المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 649
إلى المدينة، ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول اللّه هذا الخبيث لعبد اللّه؟ فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يتحدّث النّاس أنّه كان يقتل أصحابه» «1» .
وفي رواية لمسلم نحوه وفيه: «لا بأس، ولينصر الرّجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنّه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره» «2» .
وفي رواية نحوه وفيه: «فقال ابنه عبد اللّه: لا تنقلب حتّى تقرّ أنّك الذّليل، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم العزيز، ففعل» «3» .
قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [8] .
عن أحمد بن حنبل: عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال:
«اللّهمّ أعزّ الإسلام بأحبّ هذين الرّجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطّاب» ، فكان أحبّهما إلى اللّه عمر بن الخطّاب «4» .
عن الترمذي: عن ابن عبّاس: «من كان له مال يبلّغه حجّ بيت ربّه، أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل سأل الرّجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عبّاس، اتّق اللّه إنّما يسأل الرّجعة الكفّار، قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إلى قوله: وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [9 - 11] ، قال:
فما يوجب الزّكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا، قال: فما يوجب الحجّ؟
قال: الزّاد والبعير» «5» .
القول في تراجمها:
التَّغابُنِ: غبن أهل الجنّة أهل النّار «6» .
القول في الأخبار والآثار:
[فى تفسيرها]
قوله تعالى: فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ [2] .
عن مسلم والترمذي وأبي داود: عن أبي بن كعب قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
(1) رواه البخاري (1/ 3518) .
(2) رواه مسلم (1/ 6747) .
(3) رواه الترمذي (1/ 3631) .
(4) رواه أحمد (1/ 5829) .
(5) رواه الترمذي (2/ 3632) .
(6) الترجمة مثبتة في أول تفسير سورة التغابن من صحيح البخاري، ولم ينقلها المفسّر كاملة كعادته، فلم أدر لم ذلك.