المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 235
فصلّى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمائة آية من النّساء ثمّ قال: ما ألوت أن أضع قدميّ حيث وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم» «1» .
القول في تراجمها:
وقال ابن عباس: بِالْعُقُودِ: العهود، ما أحل وحرم إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ: الخنزير، حُرُمٌ واحدها حرام، لا يَجْرِمَنَّكُمْ: لا يحملنكم، شَنَآنُ: عداوة، الْمُنْخَنِقَةُ: تخنق فتموت، الْمَوْقُوذَةُ: تضرب بالخشب توقذها فتموت، وَالْمُتَرَدِّيَةُ: تتردى من الجبل، وَالنَّطِيحَةُ: تنطحها الشاة فما أدكتها تتحرك بذنبها أو بعينها فاذبح وكل.
قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، النُّصُبِ: أنصاب يذبحون عليها.
وقال ابن عباس: بِالْأَزْلامِ: القداح يقتسمون بها في الأمور.
وقال غيره: الزلم: القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام، والاستقسام أن يحيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره، وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه: قسمت، والمصدر: القسوم.
ابن عباس: ال مَخْمَصَةٍ المجاعة أُجُورَهُنَ: مهورهن.
اللمس والمس والإفضاء: النكاح.
فَتَيَمَّمُوا: تعمدوا، آمِّينَ: عامدين، أممت وتيممت واحد.
فَبِما نَقْضِهِمْ: بنقضهم.
يُحَرِّفُونَ: يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب اللّه عز وجل، ولكنهم يتأولونه على غير تأويله.
الإغراء: التسليط، الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ: جعل اللّه، فَلا تَأْسَ: لا تحزن، تَبُوءَ: تحمل، المحاربة للّه: الكفر به.
قال ابن عباس: الْمُهَيْمِنُ: الأمين القرآن أمين على كلّ كتاب قبله، عنه شِرْعَةً وَمِنْهاجًا:
سبيلا وسنة، دائِرَةٌ: دولة، عَدْلُ ذلِكَ، مثل ذلك إذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
قال عمر رضي اللّه عنه: صَيْدُ الْبَحْرِ: ما اصطيد منه، وَطَعامُهُ: ما رمى به.
وقال أبو بكر رضي اللّه عنه: الطافي حلال، وقال ابن عباس: طعامه: ميتته.
وقال شريح صاحب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: كل شيء في البحر مذبوح، قِيامًا: قواما.
عن المسيب: ال بَحِيرَةٍ التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس.
(1) رواه النسائي (1/ 1728) .