فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 749

المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 234

ليس له ولد وله أخوات» «1» .

وفي أخرى: «اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فنفخ في وجهي، فأفقت فقلت: يا رسول اللّه ألا أوصي لأخواتي بالثّلث قال: «أحسن» .

قلت: الشّطر، قال: «أحسن» ، ثمّ خرج وتركني فقال:

«يا جابر لا أراك ميّتا من وجعك هذا وإنّ اللّه قد أنزل فبيّن الّذي لأخواتك فجعل لهنّ الثّلثين» قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيّ:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» «2» .

عن أحمد بن حنبل: عن عمر بن الخطاب قال عند وفاته: «وأيم اللّه ما أترك فيما عهد إليّ ربّي فاستخلفني شيئا أهمّ إليّ من الكلالة، وأيم اللّه ما أغلظ لي نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في شيء منذ صحبته أشدّ ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتّى طعن بإصبعه في صدري.

وقال: «تكفيك آية الصّيف الّتي نزلت في آخر سورة النّساء» ، وإنّي إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ» «3» .

عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود: عن البراء قال: «آخر آية نزلت آية الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة» «4» .

عن مالك والترمذي وابن ماجه: أنّ عمر بن الخطّاب سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الكلالة، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يكفيك من ذلك الآية الّتي أنزلت في الصّيف آخر سورة النّساء» «5» .

وفي رواية الترمذي: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللّه يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «تجزيك آية الصّيف» «6» .

رواه أحمد بن حنبل عن البراء بن عازب.

عن النسائي: عن أبي موسى: «كان بين مكّة والمدينة فصلّى العشاء ركعتين ثمّ قام

(1) رواه أبو داود في الفرائض باب (3) .

(2) رواه أبو داود (1/ 2887) .

(3) رواه أحمد بن حنبل (1/ 90) .

(4) رواه أبو داود (1/ 2888) .

(5) رواه مالك (1/ 1080) .

(6) رواه الترمذي (1/ 3316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت