فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 749

المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 627

جميع، وأمركما واحد فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أنّ عليكما عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وعهد اللّه أن تعملا فيها بالّذي كان يعمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فأخذتماها بذلك، أكذلك؟ قالا: نعم، قال: ثمّ جئتماني لأقضي بينكما، فلا واللّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتّى تقوم السّاعة، فإن عجزتما عنها فردّاها إليّ» «1» .

وفي رواية مسلم: قال أبو بكر: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا نورث ما تركنا صدقة» ، فرأيتماه كاذبا، آثما، غادرا، خائنا، واللّه يعلم إنّه لصادق، بارّ، راشد، تابع للحقّ، ثمّ توفّي أبو بكر رضي اللّه عنه فقلت: أنا وليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذبا، آثما، غادرا، خائنا، واللّه يعلم إنّي لصادق، بارّ، راشد، تابع للحقّ، فوليتها «2» . وقد روى البخاري نحوه «3» .

قال أبو داود: «إنّما سألاه أن يكون يصيّره بينهما نصفين، لا أنّهما جهلا أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» ، فإنّهما كانا لا يطلبان إلّا الصّواب، فقال عمر رضي اللّه عنه: لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه» «4» .

عن أبي داود: عن الزّهريّ في قوله تعالى: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ [6] ، قال: «صالح النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أهل فدك وقرى قد سمّاها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين، فأرسلوا إليه بالصّلح، قال: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ يقول:

بغير قتال، قال الزّهريّ: وكانت بنو النّضير للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئا إلّا رجلين كانت بهما حاجة» «5» .

عن أبي داود: عن عمر رضي اللّه عنه: «إنّ أموال بني النّضير ممّا أفاء اللّه على رسوله ممّا لم يوجفوا المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خاصّة قرى عرينة فدك وكذا وكذا، ينفق على أهله منها نفقة سنتهم، ثمّ يجعل ما بقي في السّلاح والكراع عدّة في سبيل اللّه» وتلا: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى [7] .

(1) رواه البخاري (1/ 3095) ، ومسلم (1/ 4676) ، وأبو داود (1/ 2963) .

(2) تقدم تخريجه.

(3) رواه البخاري (1/ 6728) ، (1/ 7305) .

(4) تقدم تخريجه.

(5) رواه أبو داود (1/ 2971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت