فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 749

المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 163

قوله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [85] .

عن أحمد بن حنبل: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:

«تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصّلاة فتقول: يا ربّ أنا الصّلاة، فيقول: إنّك على خير، فتجيء الصّدقة فتقول: يا ربّ أنا الصّدقة، فيقول: إنّك على خير، ثمّ يجيء الصّيام فيقول: أي يا ربّ أنا الصّيام، فيقول: إنّك على خير، ثمّ تجيء الأعمال على ذلك فيقول اللّه عزّ وجلّ: إنّك على خير، ثمّ يجيء الإسلام فيقول: يا ربّ أنت السّلام وأنا الإسلام، فيقول اللّه عزّ وجلّ: إنّك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي، فقال اللّه عزّ وجلّ في كتابه: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ» «1» .

عن النسائي: عن ابن عبّاس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثمّ ارتدّ ولحق بالشّرك ثمّ تندّم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا: إنّ فلانا قد ندم وإنّه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ [86] إلى قوله تعالى: غَفُورٌ رَحِيمٌ [89] »، فأرسل إليه فأسلم «2» .

عن الجماعة: عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب، قال أنس: فلمّا أنزلت هذه الآية:

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [92] ، قام أبو طلحة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللّه، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول:

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وإنّ أحبّ أموالي إليّ بيرحاء، وإنّها صدقة للّه أرجو برّها وذخرها عند اللّه، فضعها يا رسول اللّه حيث أراك اللّه، قال فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإنّي أرى أن تجعلها في الأقربين» ، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللّه؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه، تابعه روح «3» .

وفي رواية للبخاري نحوه، وفيه: وكان منهم أبيّ وحسّان، قال وباع حسّان حصّته منه من معاوية، فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من

(1) رواه أحمد (2/ 8976) .

(2) رواه النسائي (2/ 4068) .

(3) رواه البخاري (2/ 1461) ، ومسلم (2/ 2362) ، ومالك (2/ 1842) ، وأحمد (2/ 1273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت