المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 161
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ [68] «1» .
عن أحمد والترمذي: عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ لكلّ نبيّ ولاة من النّبيّين وإنّ وليّي أبي وخليل ربّي» ، ثمّ قرأ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ «2» .
عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه: عن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان» .
قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدّثكم أبو عبد الرّحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرّحمن فيّ نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: «هل لك بيّنة» ؟ فقلت: لا، قال: «فيمينه» ، قلت إذا يحلف، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عند ذلك: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللّه وهو عليه غضبان» .
فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [77] إلى آخر الآية «3» .
عن البخاري: عن عبد اللّه بن أبي أوفى رضي اللّه عنه: أنّ رجلا أقام سلعة في السّوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت:
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [77] إلى آخر الآية «4» .
عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: عن ابن أبي مليكة أنّ امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفّها، فادّعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عبّاس، فقال ابن عبّاس: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
«لو يعطى النّاس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم» ، ذكّروها باللّه واقرءوا عليها:
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، فذكّروها فاعترفت.
فقال ابن عبّاس: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:
«ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم» ،
(1) رواه البخاري (1/ 44) .
(2) رواه الترمذي (1/ 3263) ، وأحمد (1/ 4169) .
(3) رواه البخاري (1/ 4549) ، ومسلم (1/ 372) .
(4) رواه البخاري (1/ 4551) .