المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 106
الأشهر فعليه دم أو صوم، والرّفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء «1» .
عن البخاري: عن ابن عبّاس قال: يطوّف الرّجل بالبيت ما كان حلالا حتّى يهلّ بالحجّ، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسّر له هديّة من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسّر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسّر له فعليه ثلاثة أيّام في الحجّ، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيّام الثّلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثمّ لينطلق حتّى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظّلام، ثمّ ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتّى يبلّغوا جمعا الّذي يتبرّر فيه، ثمّ ليذكروا اللّه كثيرا، أو أكثروا التّكبير والتّهليل قبل أن تصبحوا ثمّ أفيضوا، فإنّ النّاس كانوا يفيضون.
وقال اللّه تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [199] الآية، حتّى ترموا الجمرة «2» .
عن مسلم: عن أبي نضرة قال:
كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزّبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال: على يدي دار الحديث تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه، وأبتّوا نكاح هذه النّساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة «3» .
وفي رواية: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم «4» .
عن أحمد بن حنبل: عن جابر بن عبد اللّه قال: تمتّعنا متعتين على عهد النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم الحجّ والنّساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا «5» .
عن الترمذي: عن سالم بن عبد اللّه حدّثه أنّه سمع رجلا من أهل الشّام وهو يسأل عبد اللّه بن عمر عن التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ فقال عبد اللّه بن عمر: هي حلال. فقال الشّامي: إنّ أباك قد نهى عنها. فقال عبد اللّه بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؟ فقال الرّجل: بل أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فقال: لقد صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم «6» .
عن أبي داود: عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلا من أصحاب النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم أتى عمر بن
(1) رواه البخاري (2/ 570) .
(2) رواه البخاري (4521) .
(3) رواه مسلم (3006) .
(4) رواه مسلم (2/ 886) .
(5) رواه أحمد (3/ 356) .
(6) رواه الترمذي (832) .