-حديث عائشة أنها قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ" [1] ."
-وحديث ابن عباس"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ" [2] .
-وحديث أم سلمة أنها قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ" [3] ."
وقد اعترض الحافظ على حكاية الإجماع من وجهين:
الأول: ما روي عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه.
روى ابن أبي شيبة [4] وابن المنذر [5] عن إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ"ورجال إسناده ثقاة غير أبي سهلة، لم أجد فيمن روى عن أبي هريرة من يكنى ب"أبي سهلة"،"
(1) . أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء، رقم: 258 (1/ 74) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، رقم:657 (1/ 76) وأبو عوانة (1/ 239) وابن حبان (3/ 395) والبيهقي في الكبرى (1/ 186) .
(2) . أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، رقم:250 (1/ 73)
ومسلم في في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 659 (1/ 176) ، من طريق عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.
(3) . أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة. رقم:316 (1/ 88) ومسلم في الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض بينهما ثوبٌ، رقم: 609 (1/ 167) وأحمد (44/ 299) وأبو عوانة (1/ 240) من طريق أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، به.
(4) . المصنف في كتاب الطهارة، باب: من كره ذلك أي اغتسال الرجل والمرأة بإناء واحد رقم: 386 (1/ 362) .
(5) . الأوسط (1/ 291) .