فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 267

اتفاقا خاصا أي اتفاق الأئمة الأربعة فقال: اتفقوا على وجوب زَكَاة الْفطر على الأحرار الْمُسلمين" [1] ."

وفي حكاية الإجماع نظر؛ فقدذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب زكاة الفطر وأنها منسوخة، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ومن هؤلاء الإمام مالك في رواية ذكرها القرافي، وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية، وداود الظاهري في آخر قوله [2] .

واستدل لهم بحديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ"أخرجه عبد الرزاق [3] وأحمد [4] والنسائي [5] وابن ماجه [6] ، والبزار [7] وابن خزيمة [8] والطبراني [9] والبيهقي [10] والحاكم [11] من طريق سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد به."

(1) . انظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 211) .

(2) .انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض (3/ 254) ، عمدة القاري للعيني (4/ 140) .

(3) .المصنف، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الفطر، رقم: 5801 (3/ 322) .

(4) .المسند (39/ 262) .

(5) .السنن الكبرى في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، رقم: 2286 (2/ 26) .

(6) .سنن ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 1828 (1/ 585) .

(7) .مسند البزار (9/ 85) .

(8) .صحيح ابن خزيمة في جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان، باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال، رقم: 2394 (4/ 81) .

(9) . المعجم الكبير (18/ 348) .

(10) . السنن الكبرى في جماع أبواب زكاة الفطر، باب من قال زكاة الفطر فريضة وروي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين، رقم: 7460 (4/ 159) .

(11) .المستدرك (1/ 410) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت