واثنان منها في حديث أبي سعيد الخدري قال:"سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:"لَا صَلَاةَ بَعْدَ صلاة الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تغيب الشمس". [1] ."
وبالتحقيق ترجع هذه الأوقات الخمسة إلى ثلاثة أوقات، جمعها حديث عمرو بن عبسة السلمي قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ: صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ [2] حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ..." [3] ."
(1) . أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم:561 (1/ 212) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: (2/ 207) وأحمد (18/ 14) والنسائي في كتاب المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، رقم: 567 (1/ 177) وابن ماجه في الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، رقم:1250 (1/ 395) من طرق عن أبي سعيد.
(2) . أى تحضرها الملائكة.
(3) . أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: إسلام عمرو بن عبسة، رقم:1882 (2/ 209) وأحمد (28/ 238) وأبو داود في الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم:1279 (1/ 493) والنسائي في كتاب المواقيت، باب: ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم:1544 (1/ 482) والحاكم في المستدرك (1/ 268) والبيهقي في الكبرى في جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع، باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات، رقم: 4385 (2/ 454) من طرق عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي به.