فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 267

الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" [1] ."

ففي هذين الحديثين أن الإتيان بالسجود في المحل الذي شرع فيه مأمور به، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا، وفيه رد على حكاية الاتفاق في المسألة، والله أعلم.

(1) . أخرجه البخاري في أبواب القبلة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم:392 (1/ 156) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم: 1211 (2/ 84) وأبو داود في الصلاة، باب: إذا صلى خمسا، رقم:1022 (1/ 390) والنسائي في السهو، باب: التحري، رقم:582 (1/ 204) وابن ماجه في السهو في الصلاة، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، رقم:1212 (1/ 383) والبزار (4/ 369) من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت