فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم" [1] ."
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" [2] .
وجاء في السنة أيضا الإتيان به بعد السلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ" [3] ."
(1) . أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قام من الركعتين ولم يرجع، رقم:6293 (8/ 170) ومسلم في كتاب المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم:1206 (2/ 83) والترمذي في كتاب الصلاة، باب: سجدتي السهو قبل السلام،، رقم: 391 (2/ 235) والنسائي في كتاب السهو، باب من قام من اثنتين ساهيا، رقم:595 (1/ 209) وابن ماجه في الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، رقم:1207 (1/ 381) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 156) من طرق عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة به.
(2) . أخرجه مسلم في الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم:1209 (2/ 84) وأبو داود في الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك، رقم: 1026 (1/ 392) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، رقم:396 (2/ 243) والنسائي في السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم:585 (1/ 205) وابن ماجه في الصلاة، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، رقم:1210 (1/ 382) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.
(3) . أخرجه البخاري في السهو، باب: إذا صلى خمسا، رقم:1168 (1/ 411) ومسلم في الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له. رقم: 1218 (2/ 85) وأحمد (7/ 432) وأبو داودفي الصلاة، باب: إذا صلى خمسا، رقم:1029 (1/ 390) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، رقم:392 (2/ 238) والنسائيفي السهو، باب: ما يفعل من صلى خمسا، رقم:578 (3/ 37) وابن ماجه في الصلاة، باب من صلى الظهر خمسا وهو ساه، رقم:1205 (1/ 380) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود به.