يقول الشيخ إبن باز في تعليقه على المقولة في العقيدة الطحاوية:"هذا الحصْر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [1] ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت. وبالله التوفيق" [2] . اهـ.
فالطحاوي يجري في تلك المقولة على مرجئة الفقهاء، فيقول الطحاوي في تعريف الإيمان: الإيمان الإقرار باللسان وتصديق الجنان، وأخرج العمل من مسمى الإيمان، لذلك أضطر أن يحصر الكفر في الجحود حتى لا يناقض تعريفه للإيمان.
(1) سورة التوبة\ 65 - 66
(2) مجموع المقالات الفتاوى (2/ 83) .