فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122423 من 466147

وإذا عاد إلى السرقة ثالثا وقف القطع عند الحنفية ، فلا يقطع منه عضو بعد ذلك ، ولكنّه يضمّن المسروق ، ويعزّر بالحبس حتى تظهر توبته ، لما

روي عن علي بن أبي طالب أنه أتي بسارق للمرة الثالثة فقال: لا أقطع ، إن قطعت يده فبأيّ شيء يأكل ، وبأي شيء يستنجي ، وإن قطعت رجله فبأيّ شيء يمشي ، إني لأستحيي من اللّه ، ثم ضربه بخشبة وحبسه «1» .

وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وعند المالكية والشافعية:

تقطع يده اليسرى ، وإن عاد إلى السرقة رابعا تقطع رجله اليمنى.

وإذا كانت العين المسروقة قائمة ، وردّت إلى مالكها ، وقطعت يد السارق ثم عاد إلى سرقتها مرّة ثانية فلا يقطع فيها عند الحنفية ، وأما المالكية والشافعية فيقولون بالقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف لإطلاق

قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عاد فاقطعوه» .

تمسّك الحنفية بما يؤخذ من

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه» «2»

فإنّ عدم ضمان المال يدلّ على أنّ المال أصبح غير معصوم في حق السارق بعد قطع يده ، لأنّه لو كان معصوما مع قطع يده لوجب ضمانه ، وحيث لم يجب الضمان تبيّن أن المال غير معصوم في حقه ، فإذا كانت العين المسروقة قائمة ، وردت إلى المالك ، فلا نزاع في أنّ العصمة عادت إليها ، ولكن مع هذا لا زالت شبهة سقوط العصمة قائمة ، فأشبهت المباح في حقه ، فلا تقطع يده في سرقتها ثانية فإنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

وإذا قطعت يد السارق ، وكانت العين المسروقة قائمة وجب ردها إلى صاحبها ، وإذا كانت هالكة أو مستهلكة فلا ضمان عليه عند الحنفية ، وقال المالكية: يضمّنها إن كان موسرا ، ولا شيء عليه إن كان معسرا.

وقال الشافعية: يضمنها مطلقا ، أما ردها وهي قائمة فلما ورد من أنه عليه الصلاة السلام ردّ رداء صفوان إليه حين قطع يد السارق ، وأما عدم الضمان عند عدمها

فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه» .

وحجة القائلين بالضمان قياسه على سائر الأموال الواجبة ، فإنّهم أجمعوا على رد العين المسروقة إذا كانت موجودة ، وهو يستلزم أنها إذا لم تكن موجودة تكون في ضمانه ، كما في سائر الأموال الواجبة ، ترد بنفسها إن كانت قائمة ، ويرد مثلها إن

(1) انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ، كتاب السرقة ، فصل في كيفية القطع وإثباته (3/ 570) . []

(2) رواه النسائي في السنن (7 - 8/ 462) ، كتاب السرقة ، باب تعليق يد السارق حديث رقم (4984) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت