فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122203 من 466147

لما سأل قم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئًا من هؤلاء سنة لعباده، ولكن الكفار فعلوا ذلك كعمرو بن لحي وغيره. ويقولون: إن هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه، وأكثرهم لا يعقلون بل يتبعون هذه الأمور تقليدًا وضلالًا بغير حجة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة من بحر إذا شق، وكانوا إذا نجت الناقة عشة شقوا أذنها

نصفين، وتركت ترعى وترد الماء، ولا ينتفع بها بشيء، ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرجال. وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك إذا تنجت الناقة خمسة أبطن. وقال بعضهم: خمسة أبطن آخرها ذكر. وقال آخرون: إذا ولدت سبعًا أو خمسًا شقوا أذنها. وقيل: البحيرة بنت السائبة، وكانوا يشقون أذنها ويخلون سبيلها، ولا يركب ظهرها، إلى سائر ما يفعل بأمها، وقد يقال: الناقة الغزيرة اللبن: بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ لأنه إذا صنع بها ذلك استغزر لبنها، وعلى هذا يجيء قول ابن مقبل:

فيها من الأجرع المرباع قرقرة ... هدر الديا في وسط الهجمة البحر

وروي عن أبي الأحوص عن أبيه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت