فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 122198 من 466147

وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم، إلا أن يكون صيد لمحرم، فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره، وإلى نحو هذا يذهب عمر ابن الخطاب وهو مروي عن مالك. وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة، فأفتى بالإباحة، ثم أخبر عمر بن الخطاب. فقال له: لو افتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه الدارة. وسأل أو الشعثاء ابن عمر عن هذه المسألة، فقال له: كان عمر يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيرًا مني. وذهب قوم إلى أنه جائز للمحرم أكل جميع ما صاده الحلال في الحل، وأنه جائز

للمحرم وإن صيد لمحرم، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. وهذا أيضًا مروي عن مالك رحمه الله تعالى. قال بعضهم: والأكثر على إباحته، وقد روي عن جابر أنه قال: عقر أبو قتادة حمارًا وحشيًا، ونحن حرم وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جابر أيضًا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) )، وغير أن من حرمه تعلق بظاهر الآية قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا} ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما. ومن أباحه ذهب إلى أن الحيوان إنما يسمى باعتبار الاستصحاب الاسم السابق. وقد اضطربت الروايات في حديث الصعب بن جثامة هل كان الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده لحم حمار وحش أو حمار وحش حيًا؟ فروى مالك رحمه الله أن الذي أهدي إليه حمار وحش، وروى غيره أنه كان لحم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت