قال المصنف رحمه الله:[ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلع. ويدخل في الحكم أيضًا إذا أكل أو شرب, والطعام هو الأصل في الفطر، فكيف إذا دخل إلى جوفه شيء لا يقصده الإنسان من الغبار أو أكل شيئًا ليس بطعام؟ وصل إلى جوفه كأن يضع في فمه شيء ثم وصل إلى جوفه من غير قصد كقطعة ورق أو غير ذلك فهذا مما لا يضر الإنسان. كذلك أيضًا بعض فتات السواك من غير قصد وصل إلى جوفه لا يتعمد هذا أيضًا لا يضره.
[5] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)