فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1204

القدوم.

ولا أعلم اختلافًا بين السلف أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين، إلا قول أبي حنيفة فإنه وقف على سنتين.

وقد بلغني أن قائلًا قال من المتأخرين (1) : لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر، وهذا قول من لا يلتفت إليه.

(1) هو داود الظاهري، سبقَت قريبًا الإشارة إليه في كلام ابن عبد البر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت