فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1204

وإذا صلى الإمام الظهرَ ومَن وراءَه العصر، أجزأته صلاته وعليهم الإعادة، لأنهم صلوا ولا إمام لهم في صلاتهم تلك، وصلى الإمام وحْدَه فتمَّت صلاته وفسدت صلاتهم، لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام.

ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بطائفة الفرض، وبطائفة متطوعًا، ويكون للمتطوِّع مثلُ ثَواب المفترض خمسةً وعشرين درجة، وهذا منافٍ (1) لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"صلاةُ المَرء في بيته أفضلُ من صَلاته في مسجدي هذا إلا الفَرض" (2) .

وهذه المسألة يكثر شَغَبُها والاحتجاج فيها، والاختصار أولى، وفي ذلك كفاية إن شاء اللَّه عز وجل.

وقال زيد بن ثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (3) .

وقال:"صلاةُ المرء في بيته تَفْضُلُ على صلاته حيث يَراه الناس كفَضْل الجميع في الفرض على صلاة الرَّجل وحده" (4) .

وسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [فقال] (5) :"أحبُّ الصلاة إلى اللَّه صلاة المَرء في بيته، مُرخًى عليه ستوره، يناجي ربّه".

(1) في الأصل: منافي.

(2) أخرجه بلفظ المصنِّف أبو داود في سننه برقم 1044، كتاب: الصلاة، صلاة الرجل التطوع في بيته، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، (ت الأرناؤوط) ، بقوله:"المكتوبة"بدل"الفرض".

(3) متفق عليه، رواه البخاري برقم 731، كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل، ومسلم (2/ 188) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته.

(4) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 7322.

(5) سقطت من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت