فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1204

وقال ابن مسعود: الكِعاب.

وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل فهو من الميسر (1) .

وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر (2) .

وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك.

وقال مالك بن أنس: كل ما (3) قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه.

وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] .

فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل، وباللَّه التوفيق.

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 20973، كتاب: الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته، باب: من كره كل ما لعب الناس به.

(2) رواه ابن أبي شيبة برقم 22340، كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به.

(3) في الأصل: كلما، وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت