فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1204

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (1) ، وفي وقت عشرة آلاف (2) ، وفي وقت اثني عشر ألفًا (3) ، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.

فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (4) ، ولم ينقلها بنقل عمر رحمه اللَّه دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر -رضي اللَّه عنه- نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه عز وجل عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.

وأصح الروايات عن عمر -رضي اللَّه عنه-: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.

(1) في الأصل: ألف.

(2) في الأصل: ألف.

(3) رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم 2459، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.

(4) الأم (7/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت