فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1204

عدلين، أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصُّلح أصلحا، وإلا فرَّقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئًا أخذا متى كان الفراق (1) والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما.

قال مالك: وبلغني أن عليًا رحمه اللَّه قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا (2) .

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت (3) .

(1) في الأصل كلمة غير مقروءة، وما أثبته مناسب للسياق.

(2) سبق تخريجه قريبًا (1/ 388) .

(3) الموطأ برواية يحيى برقم 1710، كتاب: الطلاق، ما جاء في الحكمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت