فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1204

بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم تَحُز الورثة تحاصوا، فكان المال بينهم على ثمانية أسهم، وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه، فعلى ذلك تكون الفريضة بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت