فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 1204

وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (1) .

وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (2) ، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.

(1) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (2/ 580) إلى ابن أبي المطلب، وداود.

(2) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت