وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (1) .
وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (2) ، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
(1) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (2/ 580) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(2) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.