وقد قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ لهم (1) .
25 -أنا إسماعيل، قال: نا علي بن المديني (2) ، قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: نا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- في الصغير يشهد بعد كبره، والنصراني بعد إسلامه، والعبد بعد عتقه، أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك.
وهذا قول إمام بإسناد جيد (3) . والروايات في هذا تكثر.
(1) رواه بذكر النساء والعبيد الإمام أحمد 1967. وقوله: يرضخ لهم: يعطيهم القليل، اللسان (6/ 164) .
(2) في الأصل: المدني.
(3) أخرجه سحنون عن ابن وهب به في المدونة (5/ 154) ، وابن حزم في المحلى (9/ 412) ، وصححه.