وكل من وقَّت في الحيض وقتًا فلا برهان له عليه، وإنما هو ظهور الدم وانقطاعه، ألا ترى مالكًا قال في النفساء، ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعِلم النساء (1) .
وأما قوله عز وجل: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، يعني: في الموضع الذي وقع فيه التحريم والنهي عنه.
وأما قوله: {يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} ، فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن يستغفر اللَّه ويتوب إليه بنية صحيحة، يستحق بها من اللَّه المحبة.
(1) المدونة (1/ 53) .