فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1204

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر بمكة، ولكن نُزِّهَت عن الدماء، رواه ابن جريج، عن عطاء، عنه (1) .

وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويسوقها، ويُشْعِرُها (2) ، حتى ينحرها عند البيت العتيق، أو بمِنًى يوم النحر، ليس لها محل دون البيت العتيق، أو بمنًى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك (3) ، ومن نَذَر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء (4) .

فجعل ابن عمر محل الهدي مكة، أو بمِنًى يوم النحر، وحكم أيام النحر كلها سواء.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15751، باب: ما قالوا: أين تنحر البدن؟ والبيهقي في السنن الكبرى برقم 10326، باب: الحرم كله منحر.

(2) أشْعَرَها: أعلمها، وهو أن يشق جلدها، أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين، أو يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي، انظر اللسان (8/ 91) .

(3) كذا العبارة في الأصل.

(4) رواه مالك في الموطأ برقم 1170، كتاب: الحج، العمل في النحر، برواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت