بخلاف العكس فلا يجوز للزوج دفعها إلى زوجته ولو كانت فقيرة.
وهو مذهب المالكية [1] والظاهر من مذهب الشافعية بناء على تجويزهم للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها [2]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها:
بأن صدقة الفطر صدقة واجبة فيحكم عليها بما يحكم على صدقة الأموال الواجبة [3]
وأما أصحاب القول الثاني الذين يجيزون للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير فلهم مأخذان في الاستدلال:
المأخذ الأول:
أن دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها جائز، فيجوز من باب الأولى أن تدفع إليه زكاة الفطر [4]
(1) مواهب الجليل 2/ 377، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 508، 509، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 453.
(2) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 444، نهاية المحتاج 6/ 155، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">"
(3) رد المحتار 2/ 369، المغني 4/ 315، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 546. ')">">"
(4) وهو مذهب الشافعية ينظر: المجموع 6/ 174، مغني المحتاج 3/ 108، نهاية المحتاج 6/ 155 وهو جائز عند المالكية مع الكراهة ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 499، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 421.