فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44264 من 48258

الزوج أولى [1]

ويمكن مناقشته:

بأنه يدل على جواز إعطاء الزوج في حال الغرم والكتابة، ولكنه لا يدل على منع الإعطاء في غير هذه الحال.

واستدل من أخذ بالقول الخامس على جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط:

بأن الزوج إذا كان عاملاً فإن الذي يأخذه أجرة عمله، لا زكاة، فلذلك يقدّر ما يأخذه بقدر عمله [2]

ويمكن مناقشته:

بمنع كون ما يأخذه العامل لا يعد من الزكاة، بل هو زكاة وإن كان في الوقت نفسه يأخذها على وجه العوض من عمله، إذ لا يوجد تناف بينهما، ويؤيد هذا أن الله تعالى عدّ العامل ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: وذكر منها: أو لعامل عليها» [3] ولهذا فالعامل يأخذها على وجه العوض من عمله والصدقة عليه، وليس

(1) المصدران السابقان. ')">">"

(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 434. ')">">"

(3) سنن أبي داود الزَّكَاةِ (1635) ، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (1841) ، مسند أحمد (3/ 56) ، موطأ مالك الزَّكَاةِ (604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت