فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44263 من 48258

على الغارم لغيره لأنه إنما يأخذ للمصلحة العامة لا لحاجته [1]

ويمكن مناقشته:

بأن كون الغارم لنفسه يأخذ لحاجته لا يمنع من إعطائه الزكاة، ما دام أن الزوجة لا تدفع بذلك عن نفسها نفقة واجبة.

واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إلى الزوج لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي:

الدليل الأول:

الزوجة في هذه الحال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة فيجوز لها حينئذ أن تدفع الزكاة إلى زوجها [2]

ويمكن مناقشته:

بأن هذا لا يختص بحال الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على أحوال أخرى كما لو كان الزوج من العاملين عليها أو الغزاة أو المؤلفة قلوبهم أو أبناء السبيل، فالزوجة في هذه الأحوال لا تدفع عن نفسها نفقة واجبة.

الدليل الثاني:

القياس على عمودي النسب فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 435. ')">">"

(2) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 262. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت