اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من باقي الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين على خمسة أقوال:
القول الأول: لا يجوز دفعها إلى الزوج مطلقًا.
وهو قول عند الحنابلة [1] ونقل المرداوي عن المجد في شرحه أنه ظاهر المذهب [2] وهو الظاهر من قول أبي حنيفة كما يفهم من عموم النصوص [3]
القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.
وهو قول من يرى جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين وهم الشافعية [4] والحنابلة في قول عندهم [5] وهو
(1) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 261، 262. ')">">">"
(2) الإنصاف 3/ 262، وينظر: الفروع 4/ 362. ')">">">"
(3) بدائع الصنائع 2/ 893، 916، تبيين الحقائق 1/ 301، فتح القدير 2/ 270، الدر المختار ورد المحتار 2/ 258، 346.
(4) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 444، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">"
(5) الفروع 4/ 362، تصحيح الفروع 4/ 362، المحرر للمجد ابن تيمية 1/ 339، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 435، 436،