فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44259 من 48258

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من باقي الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يجوز دفعها إلى الزوج مطلقًا.

وهو قول عند الحنابلة [1] ونقل المرداوي عن المجد في شرحه أنه ظاهر المذهب [2] وهو الظاهر من قول أبي حنيفة كما يفهم من عموم النصوص [3]

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

وهو قول من يرى جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين وهم الشافعية [4] والحنابلة في قول عندهم [5] وهو

(1) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 261، 262. ')">">">"

(2) الإنصاف 3/ 262، وينظر: الفروع 4/ 362. ')">">">"

(3) بدائع الصنائع 2/ 893، 916، تبيين الحقائق 1/ 301، فتح القدير 2/ 270، الدر المختار ورد المحتار 2/ 258، 346.

(4) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 444، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">"

(5) الفروع 4/ 362، تصحيح الفروع 4/ 362، المحرر للمجد ابن تيمية 1/ 339، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 435، 436،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت