فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44258 من 48258

بأن علة المنع من إعطاء الزوجة زكاتها إلى زوجها هي كون الزكاة تعود إلى الزوجة وتنتفع منها، فإذا كان الزوج سيصرف ما يأخذه منها من زكاة على غيرها، كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها، فإنه يكون حينئذ جائزًا لزوال علة المنع.

ويمكن مناقشة ذلك:

بما سبق من عدم اعتبار انتفاع المرأة من دفع زكاتها إلى زوجها مؤثرًا في الحكم لعموم النصوص الواردة في ذلك [1]

الترجيح:

يظهر لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة رجحان القول بجواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها مطلقًا، وذلك لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول وبخاصة عموم آية دفع الصدقات، وحديث زينب، ولم يوجد ما يخصصها، واتفاقه مع الأصل وهو أن كل من لا تجب نفقته فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، كما أمكن الإجابة عن مناقشاتهم على أدلة القول المختار.

المطلب الثاني: دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين:

(1) ينظر: مناقشة الدليل الأول والثاني للقول الأول. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت