فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44257 من 48258

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بكراهة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على جواز الدفع:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المجيزون من أصحاب القول الثاني، ومنها: حديث زينب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: «زوجك وولدك أحسن من تصدقت به عليهم» [1]

وأن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي [2]

وأما الكراهة فيمكن أن يستدل لها عندهم:

بما ذكره المانعون من أصحاب القول الأول من أدلة، ومنها ما يمكن ن يحصل للمرأة من الانتفاع بدفع الزكاة إلى زوجها، فهو معتبر عندهم ولكنه لا يصل إلى درجة المنع بل يوجب الكراهة.

ويمكن مناقشته:

بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما استندوا إليه من أدلة القول الأول فقد أمكن مناقشته.

ويمكن الاستدلال لأصحاب القول الرابع على ما ذكروه من تفصيل:

(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 421، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 537.

(2) المنتقى للباجي 2/ 156. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت