واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بكراهة دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على جواز الدفع:
بالأدلة نفسها التي استدل بها المجيزون من أصحاب القول الثاني، ومنها: حديث زينب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: «زوجك وولدك أحسن من تصدقت به عليهم» [1]
وأن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي [2]
وأما الكراهة فيمكن أن يستدل لها عندهم:
بما ذكره المانعون من أصحاب القول الأول من أدلة، ومنها ما يمكن ن يحصل للمرأة من الانتفاع بدفع الزكاة إلى زوجها، فهو معتبر عندهم ولكنه لا يصل إلى درجة المنع بل يوجب الكراهة.
ويمكن مناقشته:
بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما استندوا إليه من أدلة القول الأول فقد أمكن مناقشته.
ويمكن الاستدلال لأصحاب القول الرابع على ما ذكروه من تفصيل:
(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 421، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 537.
(2) المنتقى للباجي 2/ 156. ')">"