بدفع الزكاة إليه؛ وذلك لقوة الصلة بين الزوجين، فتكون الزكاة كأنها لم تخرج عن ملكها، وهذا يفارق ما لو دفعتها إلى ابن عمها أو أجنبي عنها [1]
ويمكن الجواب عنه:
بأن أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا يستلزم رجوعها إلى الزوجة، وعلى فرض عودها إلى الزوجة فإن ذلك لا يمنع أيضًا من دفع الزكاة لما تقدم في مناقشة الدليل الأول للقول الأول.
الدليل الخامس:
عقد النكاح سبب لا يستفاد به الغنى، فلا يمنع حينئذ من أخذ الزكاة، وذلك كعقد الإجارة [2]
ويمكن مناقشته:
بأن عقد النكاح يوجب قوة الاتصال بين الزوجين، وينشأ عن ذلك أن يستغني كل واحد من الزوجين بمال الآخر، ويحصل الاشتراك بينهما في المنافع [3]
ويمكن الجواب عنه:
بما سبق في مناقشة الدليل الأول والثاني لأصحاب القول الأول.
(1) يقارن بما في رد المحتار 2/ 258، تبيين الحقائق 1/ 301، المغني 4/ 100، 101. ')">">">"
(2) البيان 3/ 444، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 2/ 490. ')">">">"
(3) يقارن بما في تبيين الحقائق 1/ 301، فتح القدير 2/ 270. ')">">">"