يشترط في دفع الزكاة [1]
ونوقش:
بأن هذا لا أثر له في الحكم مع وجود النص الدال على الجواز كما سيأتي في أدلة المجيزين [2]
ويمكن مناقشته أيضًا:
بأن أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا يستلزم رجوعها إلى الزوجة، بل الغالب أن الزوج ينتفع بهذا المال في الإنفاق على نفسه أو عياله، والأحكام تبنى على الكثير الغالب دون القليل النادر، على أنه لو عاد إلى الزوجة، فإن ذلك لا يمنع أيضًا من دفع الزكاة لما تقدم في مناقشة الدليل الأول لهذا القول.
الدليل الثالث:
القياس على دفع الزوج زكاته إلى زوجته فإنه لا يجوز، فكذلك دفع المرأة زكاتها إلى زوجها [3]
ونوقش:
بأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن الزوجة نفقتها واجبة على زوجها، ولا
(1) بدائع الصنائع 2/ 893، شرح العناية 2/ 270، أحكام القرآن للجصاص 4/ 339. ')">">">"
(2) فتح القدير 2/ 270، سبل السلام 280. ')">">">"
(3) المغني 4/ 100، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 432، بدائع الصنائع 2/ 893، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">"