فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44247 من 48258

يجب على الزوجة لزوجها شيء [1]

الدليل الرابع:

الزوجان هما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة، فكذلك الأصل؛ ولهذا فإن كل واحد منهما يرث من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد [2]

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن القياس لا يصح مع النص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، كما سيأتي في أدلة المجيزين [3]

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، فإن الأصول والفروع يتميزون باستحقاق النفقة؛ ولهذا يمتنع دفع الزكاة لهم، بخلاف الزوج فلا يستحق على زوجته شيئًا [4]

الدليل الخامس:

القياس على ما لو دفعت الزوجة صدقتها إلى غريمها ليستعين

(1) المغني 4/ 102، الحاوي للماوردي 8/ 538. ')">">">" >"

(2) الاختيار 1/ 120، شرح العناية 2/ 270، 271، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">" >"

(3) فتح القدير 2/ 270. ')">">">" >"

(4) الحاوي للماوردي 8/ 538. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت