يجب على الزوجة لزوجها شيء [1]
الدليل الرابع:
الزوجان هما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة، فكذلك الأصل؛ ولهذا فإن كل واحد منهما يرث من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد [2]
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن القياس لا يصح مع النص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، كما سيأتي في أدلة المجيزين [3]
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، فإن الأصول والفروع يتميزون باستحقاق النفقة؛ ولهذا يمتنع دفع الزكاة لهم، بخلاف الزوج فلا يستحق على زوجته شيئًا [4]
الدليل الخامس:
القياس على ما لو دفعت الزوجة صدقتها إلى غريمها ليستعين
(1) المغني 4/ 102، الحاوي للماوردي 8/ 538. ')">">">" >"
(2) الاختيار 1/ 120، شرح العناية 2/ 270، 271، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">">" >"
(3) فتح القدير 2/ 270. ')">">">" >"
(4) الحاوي للماوردي 8/ 538. ')">">">" >"