فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44245 من 48258

الزكاة إلى الزوجة في النفقة يضر، فتصير كأنها ما خرجت، بخلاف الصدقة فإن احتمال عودها إليها لا يضر، فخروجها وعدمه سواء [1]

واعترض عليه:

بأنه لا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض، بل هما واحد؛ لأن المنع إنما هو لأجل عود المال عليها، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض [2]

الدليل الثاني:

كل واحد من الزوجين يستغني بمال الآخر عرفًا وعادة لقوة الاتصال بينهما قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} وفسر ذلك: بمال خديجة رضي الله عنها [3] فإذا كان الزوج يستغني بمال زوجته، وهي لا يجب عليها له شيء، فما الظن بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها [4] ؛ ولهذا لو شهد أحدهما لصاحبه لم تقبل شهادته، لكونها شهادة لنفسه من وجه، وحينئذ لا يتكامل معنى التمليك الذي

(1) عمدة القاري 7/ 286. ')">">">" >"

(2) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 537. ')">">">" >"

(3) الاختيار 1/ 120، تبيين الحقائق 1/ 301، وينظر في تفسير الآية: تفسير القرطبي 22/ 346. ')">">">" >"

(4) تبيين الحقائق 1/ 301، بدائع الصنائع 2/ 893، رد المحتار 2/ 258. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت