فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44242 من 48258

اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1]

القول الثالث: يكره للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

وهو المذهب عند المالكية [2]

القول الرابع: إن كان الزوج سوف يستعين بالزكاة في النفقة على زوجته فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها وسوف يصرف ما يأخذ منها على غيرها كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها ونحو ذلك فذلك جائز.

وهو قول ابن حبيب [3] وأشهب [4] من المالكية [5]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاتها

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/ 62 (5394) . ')">">"

(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 499، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه 2/ 221، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 421.

(3) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن ربيع السلمي الإلبيري القرطبي، سكن قرطبة، وزار مصر، كان رأسًا في فقه المالكية، توفي بقرطبة سنة 238 هـ.

(4) هو: أشهب مسكين بن عبد العزيز بن داود الجعدي، اسمه مسكين، وأشهب لقب، فقيه مالكي محقق، توفي بمصر سنة 204 هـ.

(5) المنتقى للباجي 2/ 156، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 537. ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت