القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.
وهو مذهب الشافعية [1] وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [2] ورواية عند الحنابلة [3] اختارها القاضي أبو يعلى [4] وابن قدامة، وهو قول ابن حزم [5] والصنعاني [6] والشوكاني [7] وهو ما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية [8] واختاره من المعاصرين عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى [9] وهو رأي
(1) المجموع 6/ 174، البيان 3/ 444، نهاية المحتاج 6/ 155، مغني المحتاج 3/ 108. ')">">">" >" >" >" >" >"
(2) بدائع الصنائع 2/ 893، تبيين الحقائق 1/ 301، فتح القدير 2/ 270، الدر المختار ورد المحتار 2/ 346. ')">">">" >" >" >" >" >"
(3) المغني 4/ 101، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 431، رؤوس المسال الخلافية 2/ 489، الإنصاف 3/ 261. ')">">">" >" >" >" >" >"
(4) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، فقيه أصولي، ولي القضاء، وصنف في الفقه والأصول وغيرها. توفي سنة 458 هـ.
(5) المحلى 6/ 217. ')">">">" >" >" >" >" >"
(6) سبل السلام 2/ 280. ')">">">" >" >" >" >" >"
(7) نيل الأوطار 4/ 199. ')">">">" >" >" >" >" >"
(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 90، 91، جامع المسائل 6/ 371 وما بعدها. ')">">">" >" >" >" >" >"
(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/ 62 (5394) ، الشرح الممتع 6/ 266. ')">">">" >" >" >" >" >"