فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44243 من 48258

إلى زوجها بما يلي:

الدليل الأول:

أن النفع يعود إلى الزوجة، وذلك أن الزوج إن كان عاجزًا عن الإنفاق عليها فإنه يتمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه، وإن لم يكن عاجزًا عن الإنفاق ولكنه أيسر بها فإنه تلزمه نفقة الموسرين، فتنتفع الزوجة بدفع الزكاة له في الحالين فلم يجز ذلك، كما لو دفعتها في أجرة دار أو نفقة رقيقها أو بهائمها [1]

ونوقش بما يلي:

1 -الزوجة لا ترتفق بدفع زكاتها إلى زوجها وإنما ترتفق بما قد يحدث بعده من اليسار، وذلك لا يمنع من الزكاة، وهذا نظير ما لو دفع الزكاة إلى غريم له فأخذها من بعد قبضها من دينه فإنه يجوز، ولا يكون ذلك رفقًا يمنع من دفع الزكاة لحصول ذلك بعد استقرار الملك بالقبض فكذلك ما يأخذه الزوج [2]

ويؤيد ذلك حديث أم عطية الأنصارية [3] رضي الله عنها قالت:

(1) المغني 4/ 100، 101، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 432، الحاوي للماوردي 8/ 537. ')">">"

(2) الحاوي للماوردي 8/ 538. ')">">"

(3) هي: نُسَيبة بنت الحارث، وقيل: بنت كعب، من فقهاء الصحابة، لها عدة أحاديث، وهي التي غسّلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، عاشت إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 280، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت