فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44236 من 48258

موجود في المرأة [1]

واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء ما لو كانت غارمة لنفسها:

بأن الزوجة في هذه الأحوال تعطى لغير النفقة الواجبة [2] كما أنها إذا كانت عاملة أو غازية أو مؤلفة أو غارمة لإصلاح ذات البين فهي تأخذ من الزكاة للمصلحة العامة لا لحاجتها، وما فيه دفع لحاجتها -وهي الغارمة لنفسها- فإنه يمتنع دفع الزكاة إليها [3]

ويمكن مناقشة منع دفع زكاته إلى الغارمة لنفسها:

بأن الزوج ليس ملزمًا بأداء دين زوجته إذا كانت غارمة لنفسها [4] وعلى هذا فإذا أعطاها من الزكاة فإنه لا يستغني بها عن دفع النفقة الواجبة عليه.

ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول أيضًا:

بأن الزوجة إن كانت عاملة فالذي تأخذه هو أجرة عملها كما لو استعملها في غير الزكاة، وإن كانت مؤلفة فهي تعطى للتأليف، كما لو

(1) المجموع 6/ 183، الحاوي 8/ 536. ')">">">" >"

(2) شرح منتهى الإرادات 1/ 434. ')">">">" >"

(3) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 435. ')">">">" >"

(4) ينظر: المحلى 6/ 217، مواهب الجليل 2/ 354. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت