موجود في المرأة [1]
واستدل أصحاب القول الرابع على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء ما لو كانت غارمة لنفسها:
بأن الزوجة في هذه الأحوال تعطى لغير النفقة الواجبة [2] كما أنها إذا كانت عاملة أو غازية أو مؤلفة أو غارمة لإصلاح ذات البين فهي تأخذ من الزكاة للمصلحة العامة لا لحاجتها، وما فيه دفع لحاجتها -وهي الغارمة لنفسها- فإنه يمتنع دفع الزكاة إليها [3]
ويمكن مناقشة منع دفع زكاته إلى الغارمة لنفسها:
بأن الزوج ليس ملزمًا بأداء دين زوجته إذا كانت غارمة لنفسها [4] وعلى هذا فإذا أعطاها من الزكاة فإنه لا يستغني بها عن دفع النفقة الواجبة عليه.
ويمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول أيضًا:
بأن الزوجة إن كانت عاملة فالذي تأخذه هو أجرة عملها كما لو استعملها في غير الزكاة، وإن كانت مؤلفة فهي تعطى للتأليف، كما لو
(1) المجموع 6/ 183، الحاوي 8/ 536. ')">">">" >"
(2) شرح منتهى الإرادات 1/ 434. ')">">">" >"
(3) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 435. ')">">">" >"
(4) ينظر: المحلى 6/ 217، مواهب الجليل 2/ 354. ')">">">" >"