فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44237 من 48258

كانت أجنبية، وإن كانت من الغزاة فلأنها تأخذ مع عدم الحاجة أشبهت العاملين، وإن كانت غارمة لإصلاح ذات البين أو من أبناء السبيل أو مكاتبة فلأنها تعطى لغير النفقة الواجبة [1]

واستدلّ أصحاب القول الخامس على جواز دفع الزكاة إليها لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي:

الدليل الأول:

الزوج في هذه الحال لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة فيجوز له حينئذ أن يدفع الزكاة إلى زوجته [2]

ويمكن مناقشته:

بأن هذا لا يختص بسهم الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على باقي السهام عدا سهم الفقراء والمساكين، فالزوج فيها لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة.

الدليل الثاني:

القياس على عمودي النسب، فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء الزوجة أولى [3]

(1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 434. ')">">">"

(2) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 262. ')">">">"

(3) المصدران السابقان. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت