كانت أجنبية، وإن كانت من الغزاة فلأنها تأخذ مع عدم الحاجة أشبهت العاملين، وإن كانت غارمة لإصلاح ذات البين أو من أبناء السبيل أو مكاتبة فلأنها تعطى لغير النفقة الواجبة [1]
واستدلّ أصحاب القول الخامس على جواز دفع الزكاة إليها لقضاء دين أو كتابة فقط بما يلي:
الدليل الأول:
الزوج في هذه الحال لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة فيجوز له حينئذ أن يدفع الزكاة إلى زوجته [2]
ويمكن مناقشته:
بأن هذا لا يختص بسهم الغرم والكتابة، بل يصدق أيضًا على باقي السهام عدا سهم الفقراء والمساكين، فالزوج فيها لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة.
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب، فهم يعطون للغرم والكتابة، فإعطاء الزوجة أولى [3]
(1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 434. ')">">">"
(2) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 262. ')">">">"
(3) المصدران السابقان. ')">">">"