فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44235 من 48258

وإن سافرت وحدها بلا إذن لم تعط من سهم ابن السبيل؛ لأنها عاصية [1] أما إن سافرت وحدها بإذنه فإنها حينئذ تستحق أن تعطى من سهم ابن السبيل؛ لأن أجرة حمولتها لا تلزمه [2]

واستدل الشافعية في الوجه الآخر على عدم إعطائها من سهم المؤلفة:

بأن المرأة لا تكون من المؤلفة؛ لأن المؤلفة هم الرجال المقاتلة [3]

ويمكن مناقشته:

بمنع عدم تصور كون المرأة عاملة أو غازية أو مؤلفة، بل يمكن للمرأة أن تكون عاملة في الزكاة إذ لا يشترط في العامل الذكورية [4] وأن تشارك في الغزو -وإن لم يكن واجبًا عليها [5] - كما يمكن أن تكون مؤلفة؛ لأن ما يقصد من حسن إسلام الرجل وترغيب قومه في الإسلام

(1) ويجوز عندهم أن تعطى من سهم الفقراء والمساكين كما سبق في مسألة النشوز بالسفر. ')">">">" >" >"

(2) روضة الطالبين 2/ 310، 311، المجموع 6/ 173، البيان 3/ 443، 444، الحاوي 8/ 537. ')">">">" >" >"

(3) روضة الطالبين 2/ 310، المجموع 6/ 173، الحاوي 8/ 536. ')">">">" >" >"

(4) الفروع 4/ 324، 325. ')">">">" >" >"

(5) المغني 13/ 92 - 94. ')">">">" >" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت