فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44232 من 48258

القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.

وهو قول عند الحنابلة [1]

القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.

وهو قول الخرقي [2]

الأدلة:

يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.

ويمكن مناقشته:

بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته

(1) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 262. ')">"

(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 433 - 435. والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين الحنبلي البغدادي، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب، من أعيان فقهاء الحنابلة. توفي بدمشق سنة 334 هـ. ينظر طبقات الحنابلة 2/ 75، وفيات الأعيان 3/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت