القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.
وهو قول عند الحنابلة [1]
القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.
وهو قول الخرقي [2]
الأدلة:
يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:
بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.
ويمكن مناقشته:
بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته
(1) الفروع 4/ 362، الإنصاف 3/ 262. ')">"
(2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 433 - 435. والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين الحنبلي البغدادي، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب، من أعيان فقهاء الحنابلة. توفي بدمشق سنة 334 هـ. ينظر طبقات الحنابلة 2/ 75، وفيات الأعيان 3/ 441.