على المعطي [1] فيؤخذ من هذا جواز دفعها في غير حال الفقر والمسكنة من الأحوال الثمانية، وهو قول عند الحنابلة [2] واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله [3]
القول الثالث: يجوز أن تعطى الزكاة من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة ومن سهم ابن السبيل إذا سافرت وحدها بإذنه، ولا تعطى من سهم العاملين عليها أو الغزاة.
وهو المذهب عند الشافعية [4]
وفي وجه عند الشافعية ضعفه النووي [5] لا تعطى أيضًا من سهم المؤلفة.
القول الرابع: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين ويستثنى ما لو كانت غارمة لنفسها، وهو المذهب عند الحنابلة [6]
(1) مواهب الجليل 2/ 354، الذخيرة 3/ 142. ')">">">" >" >" >"
(2) الرعاية الصغرى 1/ 196، الفروع 4/ 361، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 436. ')">">">" >" >" >"
(3) الشرح الممتع 6/ 268. ')">">">" >" >" >"
(4) المجموع 6/ 173، 174، البيان 3/ 443، 444. ')">">">" >" >" >"
(5) روضة الطالبين 2/ 310، المجموع 6/ 173. ')">">">" >" >" >"
(6) كشاف القناع 2/ 293، شرح منتهى الإرادات 1/ 434، الإنصاف 3/ 252. ')">">">" >" >" >"